أحكام متنوعة

حدود صلة الأرحام من غير المحارم

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٧٬٥٥٢

السؤال

هل تجوز القبل بين بنات وأولاد الخالة، أو أولاد العم أو العمة؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبنات الخؤولة والعمومة من الرحم التي أمر الشارع بصلتها، كما بيناه في الفتويين رقم: 11449، ورقم: 12848 .

ولكنهن أجنبيات بالنسبة لأبناء خؤولتهن وأبناء عمومتهن، فلا يحل النظر إليهن ولا مصافحتهن ولا الخلوة بهن ولا تقبيلهن ونحو ذلك مما يحرم مع الأجنبية، وما شاع في بعض الأقاليم والأرياف من معاملتهن كالأخوات والعمات والخالات في الخلوة والمصافحة ونحو ذلك لا يقرّه الإسلام، فدائرة الأرحام أوسع من دائرة المحارم، فلا يجوز صلة الأرحام من غير المحارم إلا ضمن الضوابط الشرعية للتعامل بين الجنسين، وانظر في الضوابط الشرعية لصلة بنات العم والخال وأدلة تلك الضوابط وخطورة عدم مراعاتها في الفتوى رقم: 35183 ، وما أحيل عليها للأهمية.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 238270

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص