الزكاة والصدقات

من أحكام زكاة الراتب

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٧٬٥٥٤

السؤال

كم تبلغ زكاة مرتب يبلغ: 4922 جنيها؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فنريد أولا التنبيه إلى أن المرتب لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ نصابا ـ أي ما يعادل 85 جراما من الذهب، أو 595 جراما من الفضة ـ وحال عليه الحول بالأشهر القمرية, ومقدار زكاته حينئذ ربع العشر ـ أي 2.5 % ـ فلو فرض أن المبلغ المذكور بالغٌ النصاب ـ حسب سعر الذهب والفضة عندكم ـ وحال عليه الحول، فإن مقدار الزكاة فيه هي 123.05 جنيه وانظر الفتويين رقم: 189049، ورقم: 184681، عن زكاة الراتب: شروطها وطريقة حسابها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 238276

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص