المواريث

توفي عن أم وأربع أخوات شقيقات وأربعة أعمام أشقاء وثلاثة أعمام لأب

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٧٬٥٥٧

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

ـ للميت ورثة من الرجال:

(عم شقيق للأب) العدد 4

(عم أخ للأب من الأب) العدد 3

ـ للميت ورثة من النساء:

(أم)

(أخت شقيقة) العدد 4

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضًا لوجود جمع من الإخوة, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11}.

ولأخواته الشقيقات الثلثين فرضًا ـ بينهن بالسوية ـ لقول الله تعالى في آية الكلالة عن نصيب الجمع من الأخوات: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء: 176}.

قال ابن قدامة في المغني: وما زاد على الأختين في حكمهما؛ لأنه إذا كان للأختين الثلثان, فالثلاث أختان فصاعدًا. اهـ.

والباقي للأعمام الأشقاء تعصيبًا ـ بينهم بالسوية ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

ولا شيء للأعمام من الأب؛ لأنهم محجوبون بالعم الشقيق حجب حرمان, فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهمًا, للأم سدسها ـ أربعة أسهم ـ وللشقيقات ثلثاها, ستة عشر سهمًا, لكل واحدة منهن أربعة, والباقي أربعة أسهم للأعمام الأشقاء, لكل واحد منهم سهم واحد, وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة

6 * 4

24

أم

1

4

4 شقيقات

4

16

4 أعمام أشقاء

1

4

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 238285

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص