الزكاة والصدقات

دفع الزكاة لتعليم الأبناء في مدارس خاصة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٧٬٦٢٠

السؤال

أخي موظف، راتبه حوالي 2500 جنيه مصري، وله 3 أبناء، ولكن دخله لا يكفيه، فهو يحرص علي إعاشة أولاده حياة كريمة، فهو يدخلهم مدارس خاصة وليست حكومية، وأمي وأبي يساعدونه على قدر طاقتهم، فهل يجوز لي مساعدته بجزء من زكاة مالي؟ ولكم جزيل الشكر.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان أخوك يجد ما يكفيه هو ومن تلزمه نفقته للحاجات الأساسية من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ودواء كما هو الظاهر، فلا يجوز أن يعطى من مال الزكاة، وقد بينا حد الفقير المستحق للزكاة في الفتوى رقم: 128146.

وتعليم الأبناء في المدارس الخاصة ليس من الحاجات التي تدفع فيها الزكاة، ولتراجع الفتوى رقم: 119881. في حكم تعليم الأطفال من مال الزكاة.

وأما مساعدتك أخاك من مال الصدقة توسعة عليه وعلى عياله في الأمور المباحة فأمر حسن، وباب الصدقة واسع وفضلها عظيم، وهي لذي الرحم أولى كما هو معلوم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 140725

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص