الصلاة

وقت صلاة الظهر لمن لا تجب عليه الجمعة أو كان معذورا

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٧٬٧٠٤

السؤال

من فاتته صلاة الجمعة أو كان معذورا عن حضورها أو لا تجب عليه الجمعة أصلا كيف يؤدي صلاته في وقتها ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن لا تجب عليه الجمعة أصلا أو له عذر لا يرجو زواله، فالأفضل له تعجيل صلاة الظهر أربعا بعد التحقق من دخول وقتها ولو قبل صلاة الناس محافظة على أفضلية أول الوقت، ومن كان له عذر في التخلف عنها وكان يرجو زوال عذره كمريض يمكن أن يبرأ فإنه يستحب له التأخير حتى يفرغ الناس من أداء الجمعة ثم يصلي الظهر، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 138968.

أما من فاتته صلاة الجمعة فليصل أربعا بنية الظهر لا بنية الجمعة.

قال ابن قدامة في المغني: ومن فاتته الجمعة فليصل أربعا. انتهى.

وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 127755.

والله أعلم

المصدر: فتاوى عامة· رقم 140793

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص