أحكام متنوعة

هل يلقن الولد الشهادتين عند البلوغ

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٧٬٧٢٠

السؤال

(1) إذا ولد المولود مسلما لأبوين مسلمين هل على الأبوين أن يقولا له الشهادتين عندما يبلغ؟

الجواب

فالولد تابع للمسلم من أبويه، فإن كانا مسلمين أو أحدهما حكم بإسلامه، ولا يحتاج إلى أمره بالشهادة عند البلوغ، وإن كانا كافرين احتيج إلى ذلك.

قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: كل مولود يولد متهيئا للإسلام، فمن كان أبواه أو أحدهما مسلماً استمر على الإسلام في أحكام الآخرة، وإن كان أبواه كافرين جرى عليه حكمهما من أحكام الدنيا. هـ

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 55246

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص