الزكاة والصدقات
حكم زكاة الأسهم والزكاة عن سنوات ماضية
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٧٬٧٨١
السؤال
لدي أسهم في شركة ما، وأستلم أرباحا من الشركة مرة في السنة، وعادة يكون المبلغ بسيطا، حوالي 55 دينارا بحرينيا.
فهل تجب الزكاة في هذا المبلغ أم لا؟ وإن كانت تجب. ماذا أفعل بالنسبة للسنوات السابقة التي لم أزك فيها المبلغ؛ لجهلي بالأمر؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق التفصيل في زكاة الأسهم، في الفتوى رقم: 149821، فراجعيها.
وحيث وجبت الزكاة، فإن عليك أن تخرجيها عن جميع السنوات الماضية التي وجبت فيها عليك؛ لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم، وانظري الفتوى رقم: 22816.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 325111
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
