الصلاة

صفة التسليم للإمام والمأموم والمنفرد

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٧٬٨٣٣

السؤال

في نهاية الصلاة هل التسليم على اليمين واليسار مرتين أو أربع مرات؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن صفة التسليم من الصلاة أن يسلم عن يمينه ويسلم عن يساره سواء في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد، وقد قال بعض أهل العلم أن التسليم المفروض إنما هو تسليمة واحدة على اليمين، وللتفصيل في ذلك راجع الفتوى رقم: 12924.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 55354

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص