الزكاة والصدقات

هل تجب الزكاة حال الشك في بلوغ الذهب النصاب

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٧٬٨٤٦

السؤال

لو حصل شك في وزن الذهب: هل هو أكثر، أو أقل من نصاب الزكاة (85 جراما) هل يتم إخراج الزكاة أم لا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن شك في وزن الذهب الذي يملكه: هل بلغ نصابا أم لا؟ فلا تجب عليه الزكاة؛ لأن الأصل عدم وجوبها، حتى يثبت ذلك يقينا. وانظر المزيد عن هذه المسألة في الفتوى: 361654.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 419083

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص