الزكاة والصدقات
هل تجب الزكاة حال الشك في بلوغ الذهب النصاب
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٧٬٨٤٦
السؤال
لو حصل شك في وزن الذهب: هل هو أكثر، أو أقل من نصاب الزكاة (85 جراما) هل يتم إخراج الزكاة أم لا؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شك في وزن الذهب الذي يملكه: هل بلغ نصابا أم لا؟ فلا تجب عليه الزكاة؛ لأن الأصل عدم وجوبها، حتى يثبت ذلك يقينا. وانظر المزيد عن هذه المسألة في الفتوى: 361654.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 419083
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
