الزكاة والصدقات
زكاة المال الناتج من شهادات الاستثمار
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٧٬٨٥٠
السؤال
كيفية زكاة المال الناتج من شهادات الاستثمار ذات العائد المتغير، في أحد البنوك الإسلامية، علمًا أن أصل المبلغ يفوق النصاب، والعائد هو جزء من نفقات الأسرة الشهرية للمعيشة.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عائد شهادات الاستثمار يصرف أثناء العام في الحوائج الضرورية؛ فلا زكاة عليه.
أما إذا كان يضم إلى رأس المال؛ فإن الزكاة في هذه الحالة تحسب على الأصل، مضافًا إليه العائد، بواقع 2.5% عند حولان الحول على أصل المال.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 419104
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
