النكاح والطلاق

ليس كل غضب يمنع وقوع الطلاق

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٨٬٠١١

السؤال

غضبت غضبا شديدا من زوجتي بسبب مشاكل ارتكبتها فبادرت باللامبالاة، فقلت لها: أنت طالق ـ فهل وقع الطلاق؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق مادام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله، كما بيناه في الفتوى رقم: 98385.

وعليه، فإن كان الغضب قد بلغ منك مبلغاً أفقدك الوعي وغلب على عقلك بحيث لا تدري ما تقول، فطلاقك غير نافذ، وأما إن كنت تلفظت بطلاق زوجتك مدركاً غير مغلوب على عقلك، فطلاقك نافذ، وإذا لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 238561

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص