المواريث

توفي عن زوجة وبنت وأخت شقيقة وأخوين شقيقين

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٨٬٠٩٦

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

ـ للميت ورثة من الرجال:

(أخ شقيق) العدد 2

ـ للميت ورثة من النساء:

(بنت) العدد 1

(زوجة) العدد 1

(أخت شقيقة) العدد 1

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:

لبنته النصف ـ فرضًا - لانفرادها، وعدم وجود من يعصبها في درجتها، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}.

ولزوجته الثمن ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث ـ البنت ـ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض البنت والزوجة فهو لإخوته الأشقاء ـ تعصيبًا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.

وأصل التركة من ثمانية، وتصح من أربعين، فيقسم المال على أربعين سهمًا، تأخذ البنت نصفها: عشرون سهمًا، وتأخذ الزوجة ثمنها: خمسة أسهم، تبقى خمسة عشر سهمًا، هي نصيب العصبة ـ الإخوة الأشقاء ـ لكل ذكر منهم ستة أسهم، وللأنثى ثلاثة أسهم، وانظر الجدول:

أصل التركة

8

40

بنت 1

4

20

زوجة 1

1

5

شقيق 2

12

شقيقة 1

3

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 325264

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص