أحكام متنوعة

حكم التسمية بـ: فطيمة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٨٬٢٣٠

السؤال

هل اسم ( فطيمة) تجوز التسمية به شرعاً، أم لا؟

وما معنى هذا الاسم؟

وجزاكم الله عنا كل خير.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلفظ فطيمة، مشتق من مادة فَطَمَ ومعناها: قَطَعَ، والفطم: القطع. قال أهل اللغة: فطم الصبي: قطعه عن الرضاعة من ثدي أمه، وفاطمة من أعلام النساء، وتسمى المرأة: فاطمة، وفاطم، وفطاما، وفطيمة. انتهى من اللسان لابن منظور.

وعليه؛ فيجوز التسمي بهذا الاسم، ولا حرج في ذلك. وانظر لمزيد الفائدة، الفتوى: 28856.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 419206

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص