الأيمان والنذور

ليس كل حلف تجب فيه الكفارة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٨٬٣٧٠

السؤال

هل يجب على كل حلف كفارة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحلف الذي تلزم منه الكفارة هي اليمين المنعقدة من مكلف، وباسم من أسماء الله تعالى، أو صفة من صفاته، إذا حنث فيه ولم يستثن، لزمته كفارة يمين.

قال العلامة خليل المالكي في المختصر عن اليمين التي تلزم فيها الكفارة: اليمين: تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله، أو صفته.."

وما لم تنعقد اليمين، أو تكن من غير مكلف، أو بغير أسماء الله تعالى، أو لم يحنث فيها، أو كان قد استثنى، فإنه لا كفارة فيها؛ ولذلك فليس كل حلف تجب فيه الكفارة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 238639

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص