المعاملات المالية

ما حكم بيع الأم لأبنائها مقابل النقود؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٨٬٣٨٦

السؤال

ما حكم بيع الأم لأبنائها مقابل النقود؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز بيع الأبناء، ولا غيرهم من أحرار البشر، وليس في ذلك خلاف بين أهل العلم، وقد عقد الدكتور عبد الناصر ميلاد في رسالته للدكتوراه: البيوع المحرمة والمنهي عنها ـ مبحثًا عن حكم بيع الإنسان الحر، قال فيه: إن المتتبع للنصوص الشرعية يجد أن الشريعة الإسلامية قد حرمت بيع الحر مطلقًا ... وأن الإطار العام لهذا التحريم هو أن جسم الإنسان سواء كان حيًا أو ميتًا لا يعد من الأموال، وبالتالي لا يجوز بيعه، حتى إن العلامة ابن قدامة قال: لا نعلم في ذلك خلافًا؛ ولهذا كان المظهر الحقيقي لتكريم الإنسان هو عدم جواز بيع الإنسان الحر، وفي هذا يقول الله تعالى: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.. اهـ.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 238711

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص