النكاح والطلاق

هل يقع الطلاق إذا قال طلقتها دون أن يشير إلى زوجته

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٨٬٤٣٣

السؤال

إذا قال الرجل طلقتها دون أن يشير إلى زوجته، أو ينطق اسمها، فهل يقع الطلاق؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الرجل: طلقتُها ـ بهذه الصيغة ليس صريحا في إنشاء طلاق الزوجة، إذ يحتمل أن يكون قصده طلاق الزوجة، أو الإخبار عن طلاق سابق، أو الكذب، أو غير ذلك، ويختلف الحكم باختلاف هذه الاحتمالات، فإن قصد إرجاع الضمير لزوجته مع قصد إنشاء الطلاق فهو نافذ ولو لم ينطق باسمها، أو لم يشر إليها بيده، أو غير ذلك، وضابط الكناية في الطلاق سبق بيانه في الفتوى رقم: 78889.

وإن قصد الإخبار عن طلاق سابق ولم يقصد إنشاء طلاق جديد، فلا شيء عليه، كما سبق في الفتوى رقم: 93536.

وإن قصد الإخبار عن طلاقها كذبا، فإنها تبقي زوجته فيما بينه وبين الله تعالى ولا يقع طلاق عند الجمهور إذا لم ترفعه زوجته إلى قاض شرعي، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 123056.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 141088

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص