المعاملات المالية
حكم التعامل التجاري مع غير المسلمين والشواذ جنسيا
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٨٬٤٥٧
السؤال
عندي مركز لصيانة السيارات في ألمانيا ولدي العديد من الزبائن من مختلف الأعراق، والسؤال هو: هل يجوز لي ـ كمسلم، ضمن إطار العمل ـ التعامل مع مرتد عن دين الإسلام والشواذ جنسيا؟.
وجزاكم الله خبرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتعامل التجاري مع أمثال هؤلاء ـ بالبيع والشراء ونحو ذلك ـ لا حرج فيه من ناحية الحلال والحرام ـ إن شاء الله ـ ما دام ذلك لا يترتب عليه محذور شرعي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 99076.
ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 61019، 102398، 57056.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 141121
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
