المعاملات المالية

حكم التعامل التجاري مع غير المسلمين والشواذ جنسيا

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٨٬٤٥٧

السؤال

عندي مركز لصيانة السيارات في ألمانيا ولدي العديد من الزبائن من مختلف الأعراق، والسؤال هو: هل يجوز لي ـ كمسلم، ضمن إطار العمل ـ التعامل مع مرتد عن دين الإسلام والشواذ جنسيا؟.

وجزاكم الله خبرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتعامل التجاري مع أمثال هؤلاء ـ بالبيع والشراء ونحو ذلك ـ لا حرج فيه من ناحية الحلال والحرام ـ إن شاء الله ـ ما دام ذلك لا يترتب عليه محذور شرعي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 99076.

ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 61019، 102398، 57056.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 141121

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص