النكاح والطلاق

لا يشترط لصحة إرجاع الزوجة الخلوة بها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٨٬٤٦٥

السؤال

طلقت زوجتي وهي في دولة وأنا في دولة أخرى، وأردت أن أراها، فهل يجب بعد ردها الاختلاء بها قبل انتهاء فترة العدة بعد ردها أم لا؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمنا من سؤالك أنك قد طلقت زوجتك مع وجود كل منكما في بلد وتريد إرجاعها ثم تسأل هل تشترط لذلك الخلوة بها قبل تمام العدة بعد ردها أم لا؟ فإن كان الأمر كذلك فالجواب: أن مراجعتك لزوجتك لا تتوقف على الخلوة بها، بل يكفيك أن تتلفظ بما يدل على مراجعتها: كقولك مثلا: قد راجعتها، أو رددتها لعصمتي ونحو ذلك ـ مما سبق في الفتوى رقم: 30719، والأحسن أن تُشهِد على الرجعة قطعا للنزاع.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 106067.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 141132

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص