أحكام متنوعة

هل يجوز للزوج منع الزوجة غير المسلمة من نمص الحاجب، والخروج متعطرة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٨٬٤٦٨

السؤال

هل تمنع الزوجة غير المسلمة من نمص الحاجب، والخروج متعطرة إلى السوق، أو وضع المكياج وما أشبه ذلك، في هذا البلد، أو في غير بلاد المسلمين؟ وهل يأثم الزوج بذلك؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت المرأة لا تتبرج بالنمص، وتعتقد إباحته لكونه غير محرم في دينها، فالظاهر -والله أعلم- أن الزوج ليس له منعها منه، وراجع الفتوى رقم: 251548

أما خروج الزوجة متعطرة، أو متبرجة، فهذا غير جائز سواء كانت مسلمة، أو كتابية، ولا يجوز لزوجها أن يأذن لها في الخروج على تلك الحال، كما بيناه في الفتوى رقم: 147641

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 325399

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص