النكاح والطلاق

إذا حج بالزوجة الثانية فهل يلزمه أن يقضي للأولى

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٨٬٥٨٧

السؤال

تزوجت من امرأة ثانية وكان المهر عمرة وحجة، والسؤال: هل الأيام التي سأقضيها في الحج مع الزوجة الثانية لضرورة الحج أعوض الزوجة الأولى ما يعادلها عند العودة من الحج؟ علما بأنني قد أخذتها سابقا للحج قبل الزواج من الثانية؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيلزمك القضاء لزوجتك الأولى مثل المدة التي ستمكثها مع زوجتك الثانية في الحج، لأنك سافرت معها لحاجتها هي ومن أجل مصلحتها، وهذا لا يسقط حق الأولى في القسم، وحجك بالأولى سابقا لا تأثير له على أمر القضاء لها، وراجع الفتويين رقم: 23723، ورقم: 4955.

ولكن، هل يصح جعل العمرة، أو الحج صداقا؟ راجع في ذلك الفتوى رقم: 63776.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 141154

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص