المعاملات المالية

حكم العمل في قسم المبيعات التابع لمؤسسة الاتصالات

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٨٬٥٩٩

السؤال

ما حكم العمل في شركة اتصالات بقسم المبيعات على الهاتف؟ مع العلم أن المبيع مما يحتاج إليه الناس ولا ينهى عنه الشرع، إلا أنه توجد مبيعات مثل: الأنترنت وباقات تلفزيونية، ومن ضمن الباقة توجد قنوات أفلام وموسيقى, وهي تمثل حوالي: ثلث النشاط البيعي.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في العمل في المؤسسة المذكورة في المجالات المباحة منها، ومن ذلك خدمة الاتصالات والإنترنت، أما بيع الباقة المشتملة على أفلام وموسيقى: فلا يجوز، لما اشتملت عليه من المحرمات التي لا يجوز بيعها بحال من الأحوال.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 141169

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص