الزكاة والصدقات

زكاة من يملك مبنى قسم منه للسكن وقسم للإيجار

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٨٬٦٠٤

السؤال

أملك مبنى مكون من طابقين: الأول تجاري (مخزن سيتم عرضه للإيجار ) والطابق الثاني هو منزلي الذي أسكنه.

السؤال: هل علي زكاة وكيف إخراج قيمتها ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الطابق الذي يسكنه السائل ليس عليه فيه زكاة، وأما الطابق الأول فلا تجب فيه الزكاة أيضا؛ لكن المال المستفاد من الإيجار تجب فيه الزكاة إن بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من مال آخر من جنسه وحال الحول على هذا النصاب، وراجع الفتويين: 3245، 70344.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 141174

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص