النكاح والطلاق

قول الرجل للأجنبية أنت زوجتي وقولها له أنت زوجي منكر وباطل ولا يترتب عليه شيء

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٨٬٧٣٧

السؤال

هل إذا قال قريب لقريبته: أنت زوجتي، وهو يقول ذلك أمام أهلها، ووليها، ولكنه يمزح. وهي أيضا كانت ترد بالقول: أنت زوجي، بمزاح.

هل يعد ذلك زواجا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الرجل للمرأة الأجنبية: "أنت زوجتي" وقولها له: "أنت زوجي" ؛ لا يعد زواجاً سواء كانا جادين أو هازلين، ولا ريب أن هذا القول منهما منكر باطل، فهو كذب، ووقاحة لا تجوز بين الأجنبيين.

واعلم أنّ الزواج لا يصحّ إلا بشروط وأركان، منها: الولي، والشهود، والإيجاب والقبول؛ وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 25637.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 238963

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص