النكاح والطلاق

حكم حلف المرأة بالطلاق

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٨٬٨١٧

السؤال

امرأة حلفت بالطلاق هل يقع هذا الطلاق ؟ وإن لم يقع ماذا عليها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل كون الطلاق بيد الزوج أو من فوض إليه إيقاعه وليس بيد الزوجة.

قال القرطبي في تفسيره: وبأن الأصل المجتمع عليه أن كان الطلاق بيد الزوج أو بيد من جعل ذلك إليه. انتهى.

وقد بينا هذا الحكم من قبل كما في الفتوى رقم: 111701، وبناء على ذلك فحلف المرأة بالطلاق لا يترتب عليه شيء ولا شيء عليها، وتنصح بالابتعاد عن مثل هذه الألفاظ.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 141199

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص