المواريث

حكم طلب الأم من ابنها جعل نصيب أخته من الميراث كنصيبه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٨٬٨٩٦

السؤال

هل يجوز أن تطلب الأم من ابنها الموافقة على أن يكون نصيب ابنتها أو أخته الشقيقة مثله، وليس نصف نصيبه من الميراث؟ وهل هي معصية إذا وافق أمه على طلبها لإرضائها؟ وهل طلب الأم شرعي؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حقّ للأمّ في سؤال ولدها أن يجعل نصيب أخته من الميراث كنصيبه، ولا يصحّ ذلك، سواء كان الميراث من الأب أو الأمّ أو غيرهما، ولا طاعة للأمّ في ذلك، فإنّ الطاعة إنما تكون في المعروف، وراجع الفتوى رقم: 305221.

أما أن توصي الأمّ ولدها أن يهب لأخته شيئاً من ميراثه، فهذا جائز إن تبرع به بطيب نفس، وطاعة الأم في ذلك جائزة بل مستحبة، وانظر الفتوى رقم: 99714.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 325723

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص