النكاح والطلاق

يقع الطلاق بفعل الزوجة ما حلف عليه الزوج

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٩٬٠٧٦

السؤال

أنا متزوجة، وأسكن في مدينة غير المدينة التي يسكن فيها أهلي. حصل منذ فترة خلاف بيني وبين زوجي على أمر، فقال لي: إن فعلت كذا فأنت طالق، وأبوك يرسل لك تذكرة سفرك، والآن أبي قد توفي رحمه الله.

فهل ما زالت يمين زوجي قائمة أم سقطت؟ وهل إن فعلت ما حلف زوجي علي بعدم فعله، تقع يمين الطلاق علي؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط؛ وقع الطلاق بتحقق شرطه، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد التهديد، أو التأكيد، أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين؛ وانظري الفتوى رقم: 11592

وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّك إذا فعلت ما منعك منه زوجك، وقع طلاقك، ولا أثر لوفاة أبيك على هذا اليمين، فلا تنحل اليمين إلا بحنث زوجك، ووقوع الطلاق.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 239029

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص