الحج والعمرة

حكم حج من لم يكمل قضاء فوائت الصلاة، وكم يلزمه أن يقضي من الصلوات في اليوم؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٩٬٠٩٧

السؤال

ما حكم من ذهب إلى الحجـ وهو ما زال يقضي صلواته الفائتة؟ أي أنه كان يقضي قدر المستطاع، ومنَّ الله عليه بالحج، وبعد الحج استمر في قضاء ما تبقى، وهل يجوز قضاء صلاة يوم كامل متفرقة مع مراعاة الترتيب؟ أي إنه يصلي مع الفجر قضاء الفجر، والظهر الفائتة، ثم مع الظهر قضاء العصر، وهكذا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحج من يقضي الصلوات الفوائت، صحيح، ولا إشكال فيه، ولا يتأثر حجه لكونه يقضي تلك الصلوات؛ إذ لا يشترط لصحة الحج قضاء الفوائت، مع أن قضاء الفوائت يجب فورًا على حسب الاستطاعة.

وعند المشقة لا حرج في قضاء فوائت اليوم الواحد في أوقات مختلفة منه, ومن الفقهاء من يرى أن القضاء يستحب أن يكون على الفور، ولا يجب، كما بيناه في الفتوى رقم: 208486 .

ومن المهم أيضا الترتيب بينها مراعاة لقول من يوجبه من الفقهاء, كما أنه ينبغي أن يقضي صلوات يومين في اليوم الواحد على أقل تقدير؛ وانظري المزيد في الفتوى رقم: 230473، والفتوى رقم: 209128.

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 239101

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص