النكاح والطلاق
ما حكم من قال: نويت الطلاق، ولم يتلفظ باللفظ الصريح؟
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٩٬١٠٠
السؤال
ما حكم من قال: نويت الطلاق، ولم يتلفظ باللفظ الصريح؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن قال: "نويت الطلاق" لا يترتب على قوله وقوع الطلاق، جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني: ولو قال: نويت طلاقك، أحببت طلاقك، رضيت طلاقك، أردت طلاقك، لا تطلق، وإن نوى. اهـ.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 239110
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
