الصلاة

قضاء الصلوات التي صليت بغير طهارة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٩٬٢١٦

السؤال

فضيلة الشيخ لم أكن أعلم بأن الجنابة توجب الغسل، وفي الأصل لم أكن أعرف طريقة الغسل الصحيحة كنت أظن أن الاستحمام العادي هو الغسل، المشكلة كنت أرتكب محظور "العادة السرية" ولم أكن أعلم أن هذا يوجب الغسل وهذا لما يقارب الـ 10 سنوات.

فسؤالي هو: هل يجب أن أقضي كل الصلوات لأنه بما أني لم أغتسل فصلاتي باطلة. وكيف أقضي كل تلك الصلوات؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما الغسل من الجنابة فإنه يحصل بصب الماء على جميع البدن بنية رفع الحدث أو بنية الصلاة ونحوها مما يحتاج لطهارة، وقد بينا صفة الغسل المجزئ والغسل الكامل في فتاوى كثيرة، وانظري الفتوى رقم: 6133.

فإذا كنت قد اغتسلت هذا الغسل بهذه النية فقد صح غسلك وصلاتك بعده صحيحة، وأما ما صليته من صلوات بغير طهارة فهو دين في ذمتك يجب عليك قضاؤه عند الجمهور، وفي المسألة خلاف أوضحنا في الفتوى رقم: 125226، ويجب عليك القضاء حسب طاقتك بما لا يضر ببدنك أو معيشة تحتاجينها، وانظري لمزيد البيان حول كيفية القضاء الفتوى رقم: 70806، ولتعلمي أن الاستمناء محرم تجب التوبة منه إلى الله تعالى، ولتراجعي الفتوى رقم: 7170.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 141471

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص