النكاح والطلاق

حكم تصدق الزوجة بما أهداه لها زوجها دون علمه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٩٬٢١٩

السؤال

ما حكم تصدق الزوجة بمصوغ من الذهب أهداه لها زوجها دون علمه؟ وما حكم أن تستر ذلك لتأمن من الرياء؟ وإذا سئلت، فهل لها أن تقول إنها ضاعت؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المرأة لها حق التصرف في ما ملكته، وليس لزوجها الحجر عليها ولا التدخل في تصرفاتها المالية، ما دامت منضبطة بالضوابط الشرعية، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 17035

ومعلوم أن الهبة من أسباب التملك وعليه، فما يهديه الرجل للمرأة يعتبر ملكا لها تتصرف فيه كيف شاءت ولكن لا يجوز لك الكذب وإخباره بضياع هذه الهبة، لأن الكذب محرم, ولكن إن حدث وسألك زوجك عن هذه الهبة، فإما أن تخبريه بالحقيقة، وإما أن تستعملي معه من التورية والمعاريض ما يحصل معه مقصودك من إخفاء الصدقة, قال عمران بن حصين: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب.

وقال عمر بن الخطاب: أما في المعاريض ما يكفي المسلم عن الكذب؟.

رواهما البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 141479

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص