الطهارة

جواز المسح على الجورب صيفًا وشتاء

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٩٬٤٤١

السؤال

هل يأثم العبد خلال فصل الشتاء إن هو مسح على الجوارب طول الوقت؛ بسبب البرد الشديد، مع مراعاة نزعها بعد اليوم والليلة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يأثم من مسح على الجورب صيفًا وشتاء، ما دام مراعيًا الضوابط والشروط الشرعية للمسح, وانظري الفتوى رقم: 234400 عن الشروط الواجب توافرها في المسح على الجورب, والفتوى رقم: 226723 عن جواز المسح على الخفين والجوربين من غير حاجة.

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 239260

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص