أحكام متنوعة

التوكيل في ذبح العقيقة وإطعام المساكين في كفارة اليمين

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٩٬٥٧٦

السؤال

أريد أن أقوم بعمل ذبيحة ـ كعقيقه ـ أو إطعام الفقراء ـ ككفارة يمين ـ ولكن لا تتوفر لدي إمكانية الذبح، فهل يجوز أن أشتري صك أضحية من إحدى المؤسسات الموثوق بها هنا في مصر بنية العقيقية، مع العلم أن من سيذبح ستكون نيته الأضحية؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تثق بالمؤسسة التي ستوكلها في الذبح وتعلم أنها ستقوم بذبح العقيقة، فإنه يجزؤك شراء الصك وتوكيلها في القيام عنك بالذبح، وسبق أن بينا أن بعض أهل العلم استحب توزيع العقيقة أثلاثا، وانظر الفتوى رقم: 9172.

وأما الإطعام في كفارة اليمين: فلا يشترط له الذبح، بل ولا يشترط اللحم أصلا، ويكفي فيه أوسط ما يطعم الشخص أهله، ولكن لا بد أن يكون لعشرة مساكين تغديهم وتعشيهم، فإذا احتفظت لنفسك بالعقيقة ولم ترد توزيعها فيمكنك أن تجعلها في الكفارة وتطعم بها إذا كانت تكفي لإطعام عشرة مساكين، وإذا لم تكف فيلزمك إكمال إطعام العشرة، ولا مانع من توكيل المؤسسة، أو غيرها ممن تثق به في الإطعام ـ أيضا.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 141693

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص