النكاح والطلاق

حلف على زوجته ألا تفعل أمرا فلم تبر قسمه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٩٬٦٨٢

السؤال

ماذا أفعل لو حلفت على زوجتي أن لا تذهب إلى الكلية في يوم معين متعمداً الحلف لضيقي من الاختلاط، مع العلم بنها بكلية عملية يجب عليها الذهاب إليها، لوجود أعمال سنة، لكنها لم تبر قسمي الذي قد يكون ليس صحيحا؟.

وماذا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقسمت عليها أبرتك؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل بهذا تعد آثمة؟ وماذا يجب علي فعله معها، مع العلم أنها مجبرة على الذهاب؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت دراسة زوجتك مختلطة على وجه محرم، فلا يجوز لك أن تأذن لها فيها، والواجب عليها طاعتك في ذلك ولو لم تحلف عليها، فأحرى إذا حلفت عليها، فإنها تأثم بمخالفتك في ذلك، وأما الحديث: فقد رواه ابن ماجه عن أبي أمامة ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما استفاد المؤمن ـ بعد تقوى الله عز وجل ـ خيراً له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله.

والواجب عليك أن تمنع زوجتك من الاختلاط المحرم، وقد سبق أن بينا أن الدراسة في الجامعات المختلطة لا تجوز إلا لضرورة، أو حاجة شديدة، كما في الفتوى رقم: 2523.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 141749

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص