النكاح والطلاق

الفرق بين إنشاء الطلاق والإخبار به

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٩٬٧٤٢

السؤال

كنت قد استفتيت في ألفاظ الطلاق، وقيل لي إنه من الكناية، ولم يقع به طلاق. سؤالي: هل إذا تحدثت إلى زوجتي عن ذلك اللفظ، وأعدته لها إخبارا أني أخشى أن يكون وقع به طلاق، وقد استفتيت فيه أهل العلم. هل يقع به شيء؟ وهل لكم أن تبرزوا لنا الفرق بين الإنشاء والإخبار عن الطلاق. الله يحفظكم.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما حدثت به زوجتك عن ألفاظ الطلاق، وخشيتك أن يكون قد وقع؛ لا يترتب عليه طلاق؛ لعدم تحقق القصد والإنشاء. قال الرحيباني–رحمه الله- في مطالب أولي النهى: وَلَا طَلَاقَ عَلَى حَاكٍ طَلَاقًا، وَلَوْ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ مَعْنَاهُ، بَلْ التَّعْلِيمَ أَوْ الْحِكَايَةَ. انتهى.

والفرق بين الإنشاء والإخبار عن الطلاق؛ أنّ الإنشاء إحداث طلاق، وأمّا الإخبار فإعلام بطلاق ماض، ولذلك فهو يحتمل الإخبار الصدق والكذب نبخلاف الإنشاء.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 420157

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص