الزكاة والصدقات

الزكاة في التجارة الخاسرة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٩٬٨٨٢

السؤال

هل تجب زكاة المال على التجارة الخاسرة التي حال عليها الحول أي إذا دخلت السنة المالية بمبلغ معين وبعد عام وجدت أني خسرت أي نقص رأس المال الذي أعمل به مع بقاء الباقي أعلى من النصاب ولكن على هيئة بضائع مجمدة فهل تتوجب علي زكاة المال؟ أفتوني بارك الله فيكم.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت قيمة المتبقي من البضائع المعدة للتجارة قد بلغت نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى وعروض تجارة وحال عليها الحول وهي كذلك فالزكاة واجبة فيها، وراجع الفتوى رقم: 383، والفتوى رقم: 930.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 56385

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص