النكاح والطلاق
اللفظ هذا لا يقع به طلاق
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٩٬٩٨٢
السؤال
كنت في نقاش حاد مع زوجتي، ولتهدئة النقاش قالت لي زوجتي: ماذا تريد على الغداء؟ فقلت: لا أريد شيئا، ونويت الطلاق في أثناء الكلام، وقد أتى في عقلي عند بداية قولي، ولكني أكدته، وجزمت به في آخره.
فهل يقع الطلاق أم لا؟ وهل هذا
الجواب
يعتبر لفظ كناية، على الرغم أنه إجابة عن غداء؟
أفتوني مأجورين، وجزاكم الله خيرا، وأرجو منكم الدعاء بظهر الغيب بالراحة، والسكينة.
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أجبت به زوجتك ليس من كنايات الطلاق، فلا يترتب عليه طلاق امرأتك ولو نويت به الطلاق، ونحذرك من الوسوسة في باب الطلاق وغيره؛ فإنّ الاسترسال مع الوساوس شر وبلاء، والإعراض عنها خير دواء لها.
نسأل الله أن يعافيك، ويشرح صدرك، ويصلح قلبك، ويوفقك لكل خير.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 326287
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
