الصيام

النفساء إذا تحققت من الطهر قبل تتمة الأربعين

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٠٬٠٦٤

السؤال

هل يجوز الصيام للمرأة النفساء التي انقطع عنها الدم، وستنهي الأربعين يومًا في يوم 5 رمضان؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت النفساء المذكورة قد تحققت من الطهر, فإنه يجب عليها ما يجب على غير النفساء من الصلاة، والصوم، وغيرهما، ولا تنتظر تتمة الأربعين، قال ابن قدامة في المغني: وإذا طهرت لدون الأربعين؛ اغتسلت، وصلت، وصامت. اهـ.

فمجرد كونها لم تكمل الأربعين، لا أثر له في وجوب الصوم، وللمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى: 113353.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 420211

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص