الصيام
النفساء إذا تحققت من الطهر قبل تتمة الأربعين
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٠٬٠٦٤
السؤال
هل يجوز الصيام للمرأة النفساء التي انقطع عنها الدم، وستنهي الأربعين يومًا في يوم 5 رمضان؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت النفساء المذكورة قد تحققت من الطهر, فإنه يجب عليها ما يجب على غير النفساء من الصلاة، والصوم، وغيرهما، ولا تنتظر تتمة الأربعين، قال ابن قدامة في المغني: وإذا طهرت لدون الأربعين؛ اغتسلت، وصلت، وصامت. اهـ.
فمجرد كونها لم تكمل الأربعين، لا أثر له في وجوب الصوم، وللمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى: 113353.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 420211
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
