النكاح والطلاق

إعطاء رقم الأخ لامرأة طلبته

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٠٬٠٧١

السؤال

إذا سألتني امرأة كانت صديقة أمّي -رحمها الله- أن أعطي لها رقم أخي الذي هو في بلاد أخرى؛ لتعطيه لابنتها التي تسكن في ذلك البلد، فهل يجوز لي أن أعطيها رقمه، ولو كان ذلك فتنة له؟ علمًا أن أخي قد يكون محتاجًا لمصالح دنيوية من طرفها هنالك، ولا أريد أن أحرمه، فإذا افتتن، وجعل يقع في الاختلاط وغيره، فهل عليَّ إثم؟ وإذا كنت أظن أنها قد تريد زواجًا، أو أمرًا آخر، ونصحته بالحذر، فهل يجوز لي أن أعطيها رقمه؟ علمًا أن أخي في بلد غربي، ومحافظ على صلاته -والحمد لله-.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن لم يتبين لك أن هنالك مقصدًا سيئًا لهذه المرأة في طلبها رقم هاتف أخيك، وما دام أخوك لا يمانع في إعطائها هذا الرقم، فلا حرج عليك في إعطائها إياه.

وإن علمت أن لها مقصدًا سيئًا، فلا يجوز ذلك، وكذا إن كان أخوك لا يرتضي إعطاء رقمه لأحد، فلا يجوز لك إعطاؤه لها بغير إذنه.

ولو قدر أن أعطيتها رقم هاتفه، وفتن بهذه الفتاة، ووقع معها في الحرام، فلا إثم عليك في ذلك.

وعلى كل؛ فلا بأس بأن تذكّريه بالحذر من أسباب الفتنة، والحرص على صحبة الأخيار، وحضور مجالسهم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 420238

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص