المعاملات المالية
استعمال الضمان في غير الجهاز الذي يغطيه
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٠٬٠٩٢
السؤال
اشتريت جوالًا، ولم أشتر تأمينًا للجوال إن حصل للجوال شيء (كسر، أو سرقة)، وعندما كسرت شاشة الجوال، لم أستطع أن أصلح الجوال؛ لأنني لم أشتر التأمين، وأستطيع أن أشتري جوالًا آخر مع تأمين، ثم أستخدم التأمين للجوال الأول، فهل يجوز استخدام التأمين للجوال الأول، وليس للثاني؟
كنت أحسّ أنني قد أغشّ التأمين باستخدام التأمين على جوال غير الذي اشتريت التأمين لأجله.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستعمال الضمان في غير الجهاز الذي يغطيه، يعتبر غشًّا محرمًا، وتحايلًا، لا يجوز فعله؛ لما يترتب عليه من أكل أموال الناس بالباطل.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 420331
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
