الزكاة والصدقات
الوديعة لا تزكى إلا بإذن صاحبها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٠٬١٢١
السؤال
كيف تكون الزكاة لرجل عنده مقدار من المال هو لصاحبه فى حسابه الخاص هل من الواجب ان يخرج هو عن هذا المال أم على الرجل صاحب المال إخراج زكاته؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال المذكور لا تجب الزكاة إلا على مالكه وليس لمن هو بيده إخراجها، إلا بإذن مالك المال، قال البهوتي في كشاف القناع: وليس للمودع إخراجها أي الزكاة منه أي المودع بغير إذن مالكها أي الوديعة لأنه افتيات عليه.
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: يعني أن شرط الزكاة في العين وغيرها أن يكون المال مملوكا ملكا تاما، فلا زكاة على غاصب ومودع وملتقط لعدم الملك. انتهى.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 56518
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
