النكاح والطلاق

طلق زوجته مرتين غاضبا وجامعها بعد كل مرة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٠٬١٦٦

السؤال

لي ابنة خالة، قام زوجها بتطليقها مرتين، وفي كل مرة يأتيها في اليوم الثاني ليجامعها، ويقول لها إنه قال كلمة الطلاق في لحظة غضب. فما حكم ذلك، مع أنها لا تعتقد أنه وصل إلى حالة الغضب التي تفقده عقله. والله أعلم.

أرجوكم أفيدونا: هل جماعهما كان حلالا أو إنه أوقعها في الحرام وإذا كان ذلك حراما فهل له كفارة؟

جزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول، غير مغلوب على عقله، كما بيناه في الفتوى رقم: 98385

وعليه؛ فإن كان الغضب قد بلغ من هذا الرجل مبلغاً أفقده الوعي، وغلب على عقله بحيث لم يدر ما يقول، فطلاقه غير نافذ، وجماعه لزوجته جائز لا شيء فيه. وأما إن كان تلفظ بطلاق زوجته مدركاً غير مغلوب على عقله، فطلاقه نافذ، وجماعه لزوجته قبل انقضاء عدتها من طلاقه، جائز عند بعض أهل العلم، وتحصل به الرجعة طالما كان الطلاق رجعياً.

قال الحجاوي الحنبلي -رحمه الله-: والرجعية زوجة يلحقها الطلاق، والظهار، والإيلاء، ويباح لزوجها وطؤها، والخلوة بها، والسفر بها.

وراجع الفتوى رقم: 54195

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 239611

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص