النكاح والطلاق

حكم من قال لزوجته (حررتك) مازحا

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٠٬٣٧٩

السؤال

هل النطق بكلمة "حررتك" من باب المزاح مع الجهل بألفاظ الكناية يوجب الطلاق؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن قال لزوجته: "حررتك" ولم ينو به إيقاع الطلاق؛ لم يقع طلاقه، لأنّ هذا اللفظ غير صريح في الطلاق.

أمّا إذا قاله ناوياً به إيقاع الطلاق وقع.

جاء في أصول الشاشي: إِذا قَالَ لامْرَأَته حررتك وَنوى بِهِ الطَّلَاق يَصح. انتهى.

وعليه؛ فمن قال هذه الكلمة مازحاً غير قاصد للطلاق ؛ لم يقع بها طلاق.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 420481

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص