أحكام متنوعة

الأسر لا يُسقط حق الأم في الحضانة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٠٬٤٠٥

السؤال

عندي أخت زوجها أسير، وهي على ذمته، ولديها بنت منه، وأهله يطالبون الأم بالبنت. فهل لهم حق حضانتها؟ مع العلم أن الأم لم تقصر في تربية البنت، والأب موجود، وهي على ذمته، ولكن التواصل معه صعب.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحضانة هذه البنت حق لوالديها ما دامت الزوجية قائمة بينهما.

قال الدردير في شرحه على مختصر خليل في الفقه المالكي: فإن كان حيا وهي في عصمته فهي حق لهما. اهـ.

وكون الأب أسيرا لا يسقط حضانة أمها لها، ولا يخول لأهله المطالبة بهذه البنت.

والواجب على الجميع أن يتقي الله -عز وجل- في هذه البنت، فإن كانت مميزة فربما تأثرت بأي نزاع قد يحدث في أمر حضانتها، فتزداد ألما على ألم فراق أبيها لها. فينبغي أن تجد العناية، والرعاية، والعطف، والحنان من الجميع.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 420589

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص