الصلاة
لا حرج في الفصل بين السنة الراتبة وبين الفريضة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٠٬٤٨١
السؤال
هل يجوز للمرأة وهي تصلي في بيتها أن تفرق بين السنن والفريضة في الصلاة الواحدة ببعض الوقت للقيام ببعض شئونها بمعنى أنها عند صلاة الظهر مثلا تصلي السنه ثم تذهب لبعض شئونها ثم تعود فتصلي الفريضة وهكذا ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في الفصل بين السنة الراتبة وبين الفريضة، بل استحب بعض أهل العلم الفصل بينهما، وتفصيل المسألة في الفتوى رقم: 22946. فالسنة الراتبة وقتها ممتد من بداية وقت الصلاة المفروضة المتعلقة بها إلى نهايته.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 56705
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
