النكاح والطلاق
حكم الجمع بين المرأة وبنت عمتها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٠٬٥٨٤
السؤال
هل يجوز الجمع بين المرأة وبنت عمتها؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ورد النص بتحريم الجمع بينه من النساء: هو الأخت مع أختها، والعمة مع بنت أخيها، والخالة مع بنت أختها، قال الله تعالى: وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ.
{ النساء: 23}.
وجاء في الحديث الشريف: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها.
متفق عليه.
وما سوى هذه حلال أن يجمع بينه، قال الشيخ ابن عثيمين: فصار الذي يحرم بينهن الجمع ثلاثة أصناف: الأختان، والعمة وبنت أخيها، والخالة وبنت أختها ـ وبنت العم مع بنت عمها تحل، لأن ما سوى الثلاث حلال. انتهى.
ومما ذكر يتبين لك أن الجمع بين المرأة وبنت عمتها جائز لا حرج فيه.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 142251
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
