النكاح والطلاق

حكم الجمع بين المرأة وبنت عمتها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٠٬٥٨٤

السؤال

هل يجوز الجمع بين المرأة وبنت عمتها؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي ورد النص بتحريم الجمع بينه من النساء: هو الأخت مع أختها، والعمة مع بنت أخيها، والخالة مع بنت أختها، قال الله تعالى: وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ.

{ النساء: 23}.

وجاء في الحديث الشريف: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها.

متفق عليه.

وما سوى هذه حلال أن يجمع بينه، قال الشيخ ابن عثيمين: فصار الذي يحرم بينهن الجمع ثلاثة أصناف: الأختان، والعمة وبنت أخيها، والخالة وبنت أختها ـ وبنت العم مع بنت عمها تحل، لأن ما سوى الثلاث حلال. انتهى.

ومما ذكر يتبين لك أن الجمع بين المرأة وبنت عمتها جائز لا حرج فيه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 142251

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص