أحكام متنوعة

حكم التشبه بالفساق والمنافقين في لباسهم

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٠٬٦٥٣

السؤال

هل هناك دليل شرعي يحرم على المسلم المؤمن أن يتشبه في لباسه بالمسلمين الفاسقين أو المنافقين أو العاصين؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أخرج الإمام أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال صاحب عون المعبود في شرح الحديث: قال القاري: أي من شبه نفسه بالكفار مثلاً في اللباس وغيره أو الفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار فهو منهم، أي في الإثم والخير، قاله القاري.

وقال العلقمي: أي من تشبه بالصالحين يكرم كما يكرمون، ومن تشبه بالفساق لم يكرم...

فقد تبين من هذه النصوص أن التشبه بأهل العصيان والفسوق لا يجوز، ولكن التشبه المذموم إنما هو في فعل ما كان من خصائص أهل الكفر والفسق والعصيان، وأما ما كان يرتديه الفساق من الزي، ولكنه ليس خاصاً بهم، فإنه لا يحرم لبسه.

وأما المنافقون فلا يتصور أن يكون لهم زي يميزهم، لأنهم يظهرون الإسلام، ولا يعترفون بما هم عليه من الكفر وسوء الطوية.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 56757

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص