الجنائز

المرأة إذا ماتت بكرا فهل تعد شهيدة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٤٠٬٧٦٣

السؤال

ما حكم من تموت بكراً؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكر بعض أهل العلم أن من أصناف الشهداء المرأة التي تموت بكراً، لقوله صلى الله عليه وسلم: والمرأة تموت بجمع شهيد.

رواه مالك وأحمد وأبو داود وغيرهم.

قال النووي: وأما المرأة تموت بجمع: فهو بضهم الجيم وفتحها وكسرها والضم أشهر قيل: التي تموت حاملاً جامعة ولدها في بطنها، وقيل هي البكر، والصحيح الأول.

شرح النووي على مسلم.

وانظري الفتوى رقم: 39467.

مع التنبيه على أن نيل أجر الشهادة له شروط سبق بيانها في الفتوى رقم: 34588.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 142393

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص